الشيخ الطوسي
27
تهذيب الأحكام
وإياهم حيث يشاء ( 80 ) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع ؟ قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه . ( 81 ) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء . ( 82 ) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ( 83 ) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله . فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران ، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن
--> - 80 - الاستبصار ج 2 ص 151 - 81 - 82 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 246 - 3 8 - الاستبصار ج 2 ص 152 الكافي ج 1 ص 247